[ و روي أن كل من من وجب عليه شاة في كفارة الصيد ، و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج . و تضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة ، و ما يلزم المعتمر في كفارة الصيد يجوز نحره بمنى ، و الطعام المخرج عوضا من المذبوح تابع له في محل الاخراج ، و لا يتعين الصوم بمكان . و لو كسر المحرم بيضا جاز أكله للمحل ، و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد فقتله ضمن المولى و إن كان المملوك محلا ، إلا أن يكون محلا في الحل على اشكال . ] الشاة نظر . و لو اشتراه لمحرم آخر فعلى كل منهما شاة . قوله : ( و روي : أن كل من وجب عليه شاه في كفاره الصيد و عجز فعليه إطعام عشرة مساكين ، فان عجز صام ثلاثة أيام في الحج ) . هي رواية معاوية بن عمار ( 1 ) ، و العمل عليها ، قيل : إنه لا تقييد فيها بكون الحكم بذلك في الصيد ( 29 . و جوابه : إنها سيقت لاحكام الصيد . قوله : ( و يضاعف ما لا دم فيه كالعصفور بتضعيف القيمة ) . الظاهر أن المراد بالقيمة هنا في هذا الفرد الخاص الشرعية ، لان في العصفور مدا من طعام . و يبعد أن يريد تضاعف القيمة السوقية فيه مع وجود النص فيه ( 3 ) . قوله : ( و لو أمر المحرم مملوكه بقتل الصيد إلى قوله : إلا أن يكون محلا في الحل على إشكال ) . الظاهر : الضمان و إن كان العبد في الحل ، لان الدال ضامن ، فالآمر بطريق أولى . 1 - التهذيب 5 : 343 حديث 1187 . ( 2 ) قاله العلامة في تحرير الاحكام 1 : 119 . 3 - الكافي 4 : 390 حديث 8 .