جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فإن عجز فبقرة أو شاة . و لو جامع قبل طواف النساء ، أو بعد طواف ثلاثة اشواط فبدنة . و لو كان بعد خمسة فلا شيء و اتم طوافه . و لو جامع في إحرام العمرة المفردة ، أو المتمتع بها على اشكال قبل السعي عامدا عالما بالتحريم بطلت عمرته ، و وجب إكمالها و قضاؤها و بدنة . و يستحب أن يكون القضاء في الشهر الداخل . ] الوجوب و الحرمة ، و إنما يتعلقان بوليه . قوله : ( و لو جامع المحرم قبل طواف الزيارة فبدنة ، فان عجز فبقرة أو شاة ) . المعروف أن الشاة مرتبة على البقرة ، و لا يكاد يوجد لهذا الحكم في النصوص شاهد ، و إنما الذي في رواية معاوية بن عمار وجوب جزور ( 1 ) . قوله : ( و لو كان بعد خمسة فلا شيء ) . و الاصح أن الاربعة كالخمسة في عدم وجوب الكفارة خلافا لا بن إدريس ( 2 ) . قوله : ( و لو جامع في إحرام العمرة المفردة أو المتمتع بها على إشكال ) . لا يظهر لهذا الاشكال موضع ، لان وجوب الاحكام المذكورة مشترك بين عمرة الافراد و التمتع ، و إنما الذي هو محل النظر وجوب إتمامها ، و إتمام الحج و وجوب قضائهما ، بناء على أن عمرة التمتع لا تنفرد عن حجه ، و الشروع فيها شروع فيه ، و الاصح وجوب الامرين معا .

1 - الكافي 4 : 378 حديث 3 ، التهذيب 5 : 321 حديث 1104 .

2 - السرائر : 129 .

/ 491