[ و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في الوضوء فكف من طعام ، و فيه لا شيء . و في نتف الا بطين شاة ، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين . و في تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس في ماء ، أو حمل ساتر شاة ، ] قوله : ( و لو وقع شيء من شعر رأسه أو لحيته بمسه في الوضوء فكف من طعام ، و فيه لا شيء ) . و يستثنى الغسل أيضا كما استثناه في الدروس ( 1 ) ، لا أستبعد استثناء إزالة النجاسة ، للاشتراك في المعنى ، و ثبوت الامر بكل منها . قوله : ( و في نتف الا بطين شاة ، و في أحدهما إطعام ثلاثة مساكين ) . الحلق كالنتف في ذلك ، و يلوح من تعليل الحكم في بعض العبارات أن الازالة مطلقا كالنتف . و لو أزال بعض شعر الابط لم يبعد إلحاقه بالابط ، لان إزالة الشعر مطلقا محرمة ، و حقها وجوب الدم ، إلا أن ما يجزئ للابط جميعه يجزئ لبعضه بطريق أولى . قوله : ( و في تغطية الرأس بثوب ، أو طين ساتر ، أو بارتماس ماء ، أو حمل ساتر شاة ) . إفاضة الماء لا يعد ساترا فلا يحرم ، و كذا تلبيد الشعر بالعسل و الصمغ اتفاقا . و كذا ستره باليد ، قاله في المنتهى ( 2 ) و به رواية بالجواز ( 3 ) ، و أخرى بعدمه ( 4 ) ، فيمكن حملها على الكراهية جمعا بينهما . و يؤيده أن وضع اليد للمسح في 1 - المصدر السابق . 2 - المنتهى 2 : 790 . 3 - التهذيب 5 : 308 حديث 1055 . 4 - الفقية 2 : 7 حديث 1069 .