[ و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها ، و لو جفت قيل ضمنها و لا كفارة ، و في استعمال دهن الطيب شاة و إن كان مضطرا ، ظاهرا كان أو باطنا كالحقنة و السعوط به . ] أما قطع اليابس فلا شيء ، و كذا قطع الشجرة اليابسة ، و الغصن المنكسر الذي لا يرجى عوده . قوله : ( و لو قلع شجرة منه و غرسها في غيره أعادها ) . احترز به عما لو غرسها في الحرم فثبتت ، فلا شيء أصلا . قوله : ( و لو جفت قيل : ضمنها و لا كفارة ) ( 1 ) . لافرق في جفافها بين أن يكون بعد إخراجها إلى خارج الحرم و غرسها ، أو بعد غرسها فيه ، و إن كا الذي في العبارة هو الاول . ( و اعلم أن مقتضى قوله : ( قيل ) تردده في القول بالضمان ، و جزمه بعد ذلك بنفي الكفارة يقتضي الفرق بين ضمان الشجرة و كفارتها ، إذ لو كان ضمانها عبارة عن الكفارة لكان الجزم بنفيها يقتضي الجزم بنفيه ، فتتنافى العبارة ، و لا يعرف القائل بوجوب الضمان في هذه الصورة الخاصة من دون الكفارة . و العجب أن الشارح الفاضل حكى القول بالضمان و استدل له ، ثم استدل على نفي الكفارة بعدم النص و القائل به ( 2 ) ، و هذا عجيب ، لان القلع موجب للكافرة عند أكثر الاصحاب ( 3 ) ، و قد صرح به قبل ذلك ، و المسقط لها هو عودها بعد الغرس ، و الفرض أنها لم تعد فكيف تسقط بغير مسقط ؟ فان قيل : المراد : و لا كفارة للجفاف سوى كفارة القلع . قلنا : و لا ضمان حينئذ خارجا عن كفارة القلع اتفاقا ، فكيف يحكيه قولا ؟ ) ( 4 ) . 1 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 354 . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 349 . 3 - منهم : أبو الصلاح في الكافي في الفقة : 204 ، و الشيخ في المبسوط 1 : 354 ، و العلامة في المختلف : 6 . 4 - ما بين القوسين لم يرد في " ن " .