جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و الامر بالمعروف ، و الصناعات المهمة التي بها قوام المعاش حتى الكنس و الحجامة و لو امتنع الكل عنها لحقهم الاثم ، و دفع الضرر عن المسلمين ، و إزالة فاقتهم كاطعام الجائعين ، و ستر العراة ، و اعانة المستغيثين في النائبات ] انضم إقناعي إلى آخر ربما أثمر اليقين و لا يمتنع ذلك ، كما في الخبر المتواتر فانه يفيد العلم ، مع أنه إنما يتحقق عن إخبارات متعددة كل واحد منها ظني بانفراده ، و لما لم يكن هذا بطريق اللزوم لم يكن مطردا ، فمتى أثمر اليقين الذي لا يزول بتشكيك المشكك حصل الواجب . ثم إن من حصل له هذا قد يعجز عن رد الشبهة ، فيجب على الكفاية كون المكلف بهذه المرتبة . قوله : ( و الامر بالمعروف ) . و النهي عن المنكر داخل فيه ، لان كل ما يعد منكرا فتركه معروف ، و الامر و النهي متعاكسان . قوله : ( و دفع الضرر عن المسلمين ) . في كون دفع كل ضرر عن المسلمين واجبا كفائيا نظر ، بل ينبغي قصر ذلك على ضرر مخصوص ، و هذا إذا لم يكن دفعه بضرر آخر فانه لا يجب ، لان الضرر لا يزال بالضرر . قوله : ( و إزالة فافتهم ) . هو من عطف الخاص على العام . قوله : ( كإطعام الجائعين ) . المراد به : الجوع الذي يأتي على النفس ، أو على العضو ، أو يبلغ في الجهد إلى مرتبة لا يتحمل مثلها عادة . قوله : ( و إعانة المستغيثين في النائبات ) . يمكن أن يكون المراد : الاعانة بالعين المهملة و النون ، و أن يكون : بالغين المعجمة و الثاء المثلثة .

/ 491