[ بالخوف على نفسه مطلقا ، و إن كان بين أهل الحرب إذا صدمهم عدو يخشى منه على نفسه ، و يقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه لا عن أهل الحرب ، و لا يكون جهادا . و إذا وطأ الكفار دار الاسلام وجب على كل ذي قوة قتالهم ، حتى العبد و المرأة ، و انحل الحجر عن العبد مع الحاجة إليه . ] قوله : ( أو بالخوف على نفسه مطلقا ) . أي : و يتعين الجهاد بخوف المكلف على نفسه مطلقا ، أي : سواء كانت الاسباب المذكورة أم لا ، فيكون هذا سببا آخر مستقلا . و اعلم أن تقييد المصنف بالخوف على نفسه يشعر بأن الخوف على المال ليس كذلك ، و في عبارة الشيخ تقييد العدو الذي دهم أهل الحرب بكونه كافرا ( 1 ) ، فعلى هذا لو دهمهم المسلمون ، فليس له المدافعة ، و عبارة التحرير مثل عبارة الشيخ ( 2 ) ، و كذا المنتهى ( 3 ) ، و الرواية مشعرة به ( 4 ) ، لان فيها جواز المدافعة لاجل المال ، و لا يجوز ذلك إذا كان العدو الذي دهم المشركين هم المسلمون . قوله : ( و يقصد بمساعدتهم الدفع عن نفسه ) . أي : يجب ذلك . قوله : ( و لا يكون جهادا ) . فلا تسقط عنه أحكام الغسل و التكفين لو قتل ، لا يحرم عليه الفرار حينئذ . و في العبارة رائحة التنافي ، لانه ذكر أن الجهاد يتعين بهذه الامور ، ثم قال : ( لا يكون جهادا ) . قوله : ( و انحل الحجر عن العبد . ) . و كذا القول في المرأة بطريق أولى . 1 - المبسوط 2 : 8 . 2 - تحرير الاحكام 1 : 133 . 3 - المنتهى 2 : 900 . 4 - التهذيب 6 : 135 حديث 229 .