جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ فله ثواب المجاهدين . و لو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لاعانة المرابطين ، أو غلامه ، أو أعانهم بشيء فله فيه فضل كثير . و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الامام ظاهرا أو و أفضل الرباط الاقامة بأشد الثغور خطرا ، و يكره نقل الاهل و الاجماعات ، و كذا لو استؤجر . و الذرية إليه . ] و قال الجنيد : يوم ( 1 ) ، و الاصح الاول ، للرواية ( 2 ) . قوله : ( و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الامام ظاهرا اللقمة ) . هذا هو الاصح ، لعموم الامر بالوفاء بالنذر ، و هي فعل مستحب مطلقا . و قيل : إن كان و المعارف ، و لا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه ، و لو نذر للمرابطين شيئا و الحالة هذه يصرفه في وجوه البر ( 3 ) ، و الرواية ( 4 ) لا تنهض حجة على ذلك ، و الاصح وجوب الوفاء مطلقا . قوله : ( و كذا لو استؤجر ) . أي : للمرابطة ، و قيل : يجب رد العوض مع غيبة الامام على المالك ، فإن لم يكن ، فعلى الوارث ، فإن لم يكن و في بها ( 5 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( و يكره نقل الاهل و الذرية إليه ) . لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم . هامش ) ( 1 ) نقله عنه في المختلف : 325 . ( 2 ) التهذيب 6 : 125 حديث 218 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 8 ، النهاية : 291 ، و لكن القول مرتبط بالشق الثاني دون الاول . ( 4 ) التهذيب 6 : 126 حديث 221 ( 5 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 9 .

/ 491