[ فله ثواب المجاهدين . و لو عجز عن المباشرة للرباط فربط فرسه لاعانة المرابطين ، أو غلامه ، أو أعانهم بشيء فله فيه فضل كثير . و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الامام ظاهرا أو و أفضل الرباط الاقامة بأشد الثغور خطرا ، و يكره نقل الاهل و الاجماعات ، و كذا لو استؤجر . و الذرية إليه . ] و قال الجنيد : يوم ( 1 ) ، و الاصح الاول ، للرواية ( 2 ) . قوله : ( و لو نذر المرابطة وجب عليه الوفاء سواء كان الامام ظاهرا اللقمة ) . هذا هو الاصح ، لعموم الامر بالوفاء بالنذر ، و هي فعل مستحب مطلقا . و قيل : إن كان و المعارف ، و لا يخاف الشنعة لو تركها لا يجب عليه ، و لو نذر للمرابطين شيئا و الحالة هذه يصرفه في وجوه البر ( 3 ) ، و الرواية ( 4 ) لا تنهض حجة على ذلك ، و الاصح وجوب الوفاء مطلقا . قوله : ( و كذا لو استؤجر ) . أي : للمرابطة ، و قيل : يجب رد العوض مع غيبة الامام على المالك ، فإن لم يكن ، فعلى الوارث ، فإن لم يكن و في بها ( 5 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( و يكره نقل الاهل و الذرية إليه ) . لما يخاف من استيلاء الكفار عليهم . هامش ) ( 1 ) نقله عنه في المختلف : 325 . ( 2 ) التهذيب 6 : 125 حديث 218 . ( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 8 ، النهاية : 291 ، و لكن القول مرتبط بالشق الثاني دون الاول . ( 4 ) التهذيب 6 : 126 حديث 221 ( 5 ) قاله الشيخ في المبسوط 2 : 9 .