[ و هذا الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العقد بمخالفة أحدها و الا فلا ، نعم يحد أو يعزر بحسب الجناية . و لو أراد أحدهم فعل ذلك منع منه فان مانع بالقتال نقض عهده . ط : ما فيه غضاضة على المسلمين ، و هو ذكر ربهم ، أو نبيهم عليه السلام بسب ، و يجب به القتل على فاعله و ينقض العهد ، و لو ذكرهما بما دون السب ، أو ذكر دينه ، أو كتابه بما لا ينبغي نقض العهد إن شرط عليه الكف عنه ، و إلا فلا و يعزر . ي : اظهار منكر في دار الاسلام و لا ضرر فيه على المسلمين ، ] قوله : ( و هذه الستة إن شرطت في عقد الذمة انتقض العهد بمخالفة أحدها و إلا فلا ) . لعموم قوله عليه السلام : ( المؤمنون عند شروطهم ) ( 1 ) ، و لان عقد الذمة يكفي فيه الاولان . قوله : ( فان مانع بالقتال نقض عهده ) . يريد : و إن لم يشرط في العقد . قوله : ( ما فيه غضاضة على المسلمين ، و هو ذكر ربهم . ) . ظاهره أن الغضاضة بهذا القسم دون القسم الآخر ، و ليس كذلك ، و إنما وجب القتل بهذا القسم و إن لم يشترط ، لانه لو فعل ذلك مسلم أو غيره استحق به القتل . قوله : ( أو ذكر دينه أو كتابه ) . أي : دين النبي صلى الله عليه و آله أو كتابه ، و إنما اعتبر في هذه التفصيل لما ذكر في الاقسام الستة . 1 - التهذيب 7 : 371 حديث 1503 ، الاستبصار 3 : 232 حديث 835 .