[ كإدخال الخنازير ، و إظهار شرب الخمر في دار الاسلام ، و نكاح المحرمات ، و روى اصحابنا أنه ينقض العهد . يا : إحداث البيع ، و الكنائس ، و إطالة البنيان ، و ضرب الناقوس يجب الكف عنه ، سواء شرط في العقد أو لا ، فإن خالفوا لم ينتقض العهد و ان شرط ، لكن يعزر فاعله . و كل موضع حكم فيه بنقض العهد فانه يستوفي أولا ما يوجبه الجرم ، ثم يتخير الامام بين القتل ، و الاسترقاق ، و المن ، و الفداء . و ينبغي للامام أن يشترط في العقد التميز عن المسلمين بأمور ] قوله : ( و روى أصحابنا أنه ينقض العهد ) ( 1 ) . ظاهره أن الرواية وارده بنقضه العهد مطلقا ، و الذي يظهر منها النقض مع الشرط ، و كيف كان فالأَصح النقص به معه لا بدونه . قوله : ( فإن خالفوا لم ينتقض العهد و إن شرط ) . هذا قول الشيخ ( 2 ) ، و المتجه النقض به مع الشرط ، و اختاره المصنف في التحرير ( 3 ) ، لعموم : ( المسلمون عند شروطهم ) ( 4 ) . قوله : ( ثم يتخير الامام بين القتل و الاسترقاق . ) . قيل : و بين الرد إلى المأمن ، و هو قول الشيخ ( 5 ) ، و يضعف بانتفاء الشبهة . فرع : لو فعل واحد من الكفار شيئا من ذلك جاهلا ، فالذي ينبغي أن لا يترتب عليه نقض العهد للشبهة . قوله : ( و ينبغي للامام ان يشترط في العقد ) . هذا على طريق الاستحباب . 1 - الفقية 2 : 27 حديث 97 ، التهذيب 6 : 158 حديث 284 . 2 - المبسوط 2 : 44 . 3 - تحرير الاحكام 1 : 150 4 - الكافي 5 : 404 حديث 8 ، صحيح البخاري 3 : 120 ، سنن الترمذي 2 : 403 حديث 1362 . 5 - المبسوط 2 : 44 .