[ أربعة : في اللباس ، و الشعر ، و الركوب ، و الكنى . أما الثوب ، فيلبسون ما يخالف لونه لون غيره ، و يشد الزنار فوق ثوبه إن كان نصرانيا ، و يجعل لغيره خرقة في عمامته ، أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد أو جلجل ، و لا يمنعون من فاخر الثياب ، و لا العمائم . و أما الشعور ، فانهم يحذفون مقاديم شعورهم ، و لا يفرقون شعورهم . و أما الركوب ، فيمنعون من ركوب الخيل خاصة ، و لا يركبون السروج ، و يركبون عرضا رجلا هم إلى جانب واحد و يمنعون تقليد السيوف ، و ليس السلاح و اتخاذه . و أما الكني ، فلا يكنوا بكنى المسلمين . ] قوله : ( و يجعل لغيره خرقة في عمامته ) . و لتكن صفراء إذا كان يهوديا ، و زرقاء إذا كان نصرانيا ، و يتخير في المجوس بين السواد و الزرقة ، كذا في حواشي الشهيد . قوله : ( أو يختم في رقبته خاتم رصاص أو حديد ) . أي : يجعل علامة له الخاتم في عنقه من أحد هذين ، و يمكن أن يكون المراد : ربط الخاتم منهما في العنق بشيء ، أو يكون ذلك كناية عن الطوق للعنق . قوله : ( و يمنعون تقليد السيوف ) . أي : لبسها ، لانها في الاصل كانت تقليد حمائلها في العنق . قوله : ( و أما الكني فلا يكنوا بكنى المسلمين ) كأبي القاسم ، و أبي عبد الله ، و لا يمنعون من الكني مطلقا ، لان النبي صلى الله عليه و آله قال للاسقف : ( أسلم أبا الحارث ) ( 1 ) . 1 - نقله ابن قدامة في المغني 10 : 610 .