[ أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها في القتال ، بشرط صلاحيتها للاستنجاد على اشكال ، قليلة كانت أو كثيرة ، قريبة أو بعيدة على اشكال . فان بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين . ] قوله : ( أو متحيزا إلى فئة يستنجد بها في القتال ) و لو كان مراده أن ينجدهما فعموم الآية ( 1 ) يتناوله ، و الذي في كلام الاصحاب هو الاستنجاد . قوله : ( بشرط صلاحيتها للاستنجاد على إشكال ) . المتبادر من اشتراط الصلاحية للاستنجاد أن لا يكونوا مرضى ، و لا زمنى و نحو ذلك ، فان كان هذا هو المراد ضعف الاشكال ، لان من كان بهذه الحالة لا يعد فئة بحسب العادة ، و هو كسائر ما لا غناء عنده ، فجواز التحيز إليه حينئذ بعيد جدا . و يمكن أن يراد بالصلاحية : كونهم بحيث يرجح حصول الظفر بهم عادة ، إلا أنه يبعد اشتراط ذلك أيضا ، فإن مطلق المدد كاف في جواز الاستنجاد . و الظاهر أنه يجوز الاستنجاد بكل من يرجى منه دفاع و مدد مطلقا ، للاطلاق الآية ، و لا يتقيد الحكم بغير ذلك ، أما من لا يعد فئة بحسب العادة كالزمنى فلا يجوز التحيز إليه . قوله : ( قريبة أو بعيدة على إشكال ) . إن بعدت عنه بحيث يخرج بالتحيز إليها عن كونه مقاتلا لم يجز ، و إلا جاز لاطلاق الآية . قوله : ( فإن بدا له عن القتال مع الفئة البعيدة فالوجه الجواز مع عدم التعيين . ) . أي : إذا أراد ترك القتال بعد الخروج إلى الفئة ، و الانفصال عن الجيش 1 - الانفال : 16 .