[ و لا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ، و يشارك في السابق ، و كذا يشارك مع القريبة لعدم فوات الاستنجاد به . و لو زاد الضعف على المسلمين جاز الهرب . و في جواز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف و واحد نظر ، ينشأ : من صورة العدد ، و المعنى . و الاقرب المنع إذ العدد معتبر مع تقارب ] الذي كان فيه إلى آخره . و الاصح عدم الجواز ، لانحصار الجواز في التحرف و التحيز لا في ترك القتال ، و لوجوب التحيز إليها ، باعتبار كونه أحد الامرين الواجبين : من القتال مع الجيش ، و التحيز إلى الفئة ، و الاصل بقاء الوجوب . قوله : ( و لا يشارك فيما غنم بعد مفارقته ) . هذا إذا كانت الفئة التي تحيز إليها بعيدة ، بدليل قوله : ( و كذا يشارك مع القريبة ) ، و به صرح في التذكرة ( 1 ) . و في حاشية الشهيد : أن الفئة إن كانت من العسكر يشارك ، و إلا لم يجز التحيز إليها . و قد عرفت فيما تقدم أن البعد إن خرج به عن كونه مقاتلا منع التحيز ، و إلا فلا ، فيبنى عليه ما هنا ، و يكون حينئذ مشاركا إذا جاز التحيز مطلقا ، لان جواز التحيز إليها منوط بصلاحيتها للاستنجاد ، و متى خرجت بكثرة البعد عن الصلاحية لم يجز التحيز ، و مع بقاء الصلاحية هي كسرية الجيش . قوله : ( و في جواز انهزام مائة بطل عن مائتي ضعيف و واحد نظر ، ينشأ من صورة العدد و المعنى ) . لا نظر إلى المعنى مع وجود الدلائل الدالة على اعتبار العدد من تقييد ، و الاصح جواز الانهزام حينئذ ، فيكون قوله : ( و الاقرب المنع ) خلاف المفتى به ، و قوله : ( [ إذ ] ( 2 ) العدد معتبر مع تقارب الاوصاف ) ، دعوى تقييد إطلاق النصوص بغير حجة معتبرة . 1 - التذكرة 1 : 411 . 2 - في نسخ جامع المقاصد ( إن ) و ما أثبتناه من نسخة القواعد ، و هو الصحيح .