جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






فان أسلموا فظاهر عبارة التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) و التحرير ( 3 ) تشعر بالتوقف في الحكم ، و الشيخ رحمه الله حكم بكون الامام عليه السلام مخيرا بين المن و الفداء و الاسترقاق ( 4 ) ، و لم يصرح المصنف هنا بتوقف و لا ضده . و في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير : إن توقف المصنف يحتمل شيئين : الاول : منع هذه الاحكام إلا المن لانه لم يكن له استرقاق و لا فداء في حال الكفر ففي حال الاسلام أولى ، و هو قوي متين لو لا ما سيأتي من الرواية . الثاني : تعين استرقاقه و تحتمه كما هو قول بعض العامة ( 5 ) لان المن مضيع للمالية الثابتة بالاستيلاء ، و الفداء لم يثبت قبل الاسلام ، فكذا بعده استصحابا لما كان ، لكن روي الشيخ بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : ( الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا ) ( 6 ) ، و هي مشعرة بأن المراد : من اخذ و الحرب قائمة ، لان الآخر محقون الدم على الاصح . لا دلالة فيه ظاهرة ، لانه من اخذ بعد الحرب لا يعد محقون الدم ، و لهذا لو اسر مرة اخرى في الحرب قتل ، فلا دلالة فيها ، لا مكان تنزيلها على من اخذ بعد الحرب ، و مع ذلك فهي دالة على الاسترقاق حتما ، و لا قائل به من الاصحاب إلا ما يحتمله توقف المصنف . و كذا روى الشيخ مفاداة النبي صلى الله عليه و آله الذي أسرة أصحابه ( 7 ) ، و لا دلالة فيها أيضا ، لانها واقعة عين لا عموم لها ، و لا نعلم حال

1 - التذكرة 1 : 424 .

2 - المنتهى 2 : 298 .

3 - تحرير الاحكام 1 : 140 . ( 3 ) المبسوط 2 : 20 .

5 - المجموع 19 : 313 .

6 - الكافي 5 : 35 حديث 1 ، التهذيب 6 : 153 حديث 267 .

7 - المبسوط 2 : 20 .

/ 491