فان أسلموا فظاهر عبارة التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) و التحرير ( 3 ) تشعر بالتوقف في الحكم ، و الشيخ رحمه الله حكم بكون الامام عليه السلام مخيرا بين المن و الفداء و الاسترقاق ( 4 ) ، و لم يصرح المصنف هنا بتوقف و لا ضده . و في الحواشي المنسوبة إلى شيخنا الشهيد على التحرير : إن توقف المصنف يحتمل شيئين : الاول : منع هذه الاحكام إلا المن لانه لم يكن له استرقاق و لا فداء في حال الكفر ففي حال الاسلام أولى ، و هو قوي متين لو لا ما سيأتي من الرواية . الثاني : تعين استرقاقه و تحتمه كما هو قول بعض العامة ( 5 ) لان المن مضيع للمالية الثابتة بالاستيلاء ، و الفداء لم يثبت قبل الاسلام ، فكذا بعده استصحابا لما كان ، لكن روي الشيخ بإسناده عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام قال : ( الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا ) ( 6 ) ، و هي مشعرة بأن المراد : من اخذ و الحرب قائمة ، لان الآخر محقون الدم على الاصح . لا دلالة فيه ظاهرة ، لانه من اخذ بعد الحرب لا يعد محقون الدم ، و لهذا لو اسر مرة اخرى في الحرب قتل ، فلا دلالة فيها ، لا مكان تنزيلها على من اخذ بعد الحرب ، و مع ذلك فهي دالة على الاسترقاق حتما ، و لا قائل به من الاصحاب إلا ما يحتمله توقف المصنف . و كذا روى الشيخ مفاداة النبي صلى الله عليه و آله الذي أسرة أصحابه ( 7 ) ، و لا دلالة فيها أيضا ، لانها واقعة عين لا عموم لها ، و لا نعلم حال 1 - التذكرة 1 : 424 . 2 - المنتهى 2 : 298 . 3 - تحرير الاحكام 1 : 140 . ( 3 ) المبسوط 2 : 20 . 5 - المجموع 19 : 313 . 6 - الكافي 5 : 35 حديث 1 ، التهذيب 6 : 153 حديث 267 . 7 - المبسوط 2 : 20 .