[ و يتخير الامام بين ضرب رقابهم ، و قطع أيديهم و أرجلهم من خلاف و يتركهم حتى ينزفوا و يموتوا . و إن أخذوا بعد انقضاء الحرب حرم قتلهم . و يتخير الامام بين المن ، و الفداء ، و الاسترقاق . و مال الفداء و رقابهم مع الاسترقاق كالغنيمة . ] ذلك الاسير كيف كان ، و التمسك بالاستصحاب قوي . قوله : ( و يتخير الامام بين ضرب رقابهم . ) . هذا التخيير في صنف القتلة ، و هل هذا تخيير مصلحة و اجتهاد ، أم تخيير شهوة ؟ لم أجد به تصريحا ، و الظاهر أنه تخيير شهوة . قوله : ( و تركهم حتى ينزفوا و يموتوا ) . ينزفوا بضم الياء ، و فتح الزاء ، و فيه قوله : ( و يموتوا ) تنبيه على أنه لابد من موتهم ، و إلا لم يتحقق الامتثال ، فلو لم يموتوا بذلك فلا بد من الاجهاز عليهم . قوله : ( و يتخير الامام بين المن و الفداء و الاسترقاق ) . هنا أحكام : أ : هذا التخيير اجتهاد في المصلحة لا تخيير شهوة ، كما صرح به المصنف في التذكرة ( 1 ) و المنتهى ( 2 ) ، لانه ولي المسلمين و وكيلهم ، فلا بد من تحري المصلحة لهم . ب : لافرق بين الكتابي و غيره على الاصح للعموم ، و فرق الشيخ ، فلم يثبت ذلك في الكتابي ، بل جوز المن و المفاداة و منع من الاسترقاق ، لانه لا يقر على دينه ( 3 ) ، و هو ضعيف . 1 - التذكرة 1 : 4 . 2 - المنتهى 2 : 928 . 3 - المبسوط 2 : 20 .