[ و لا يسقط هذا التخيير بإسلامهم بعد الاسر . و يجوز استرقاق إمرأة كل كافر اسلم قبل الظفر به ، و لا يمنع من ذلك كونها حاملا بولد مسلم ، سواء وطأها المسلم بالشنق زوجها لكن لا يسترق الولد . و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا و إن كانت كبيرة ، و بأسر الزوج الصغير مطلقا ، و بأسر الزوجين و إن كنا كبيرين ، و باسترقاق الزوج الكبير ، لا بأسره خاصة . ] ج : لا يثبت القتل في هذا القسم ، وأثبته بعض الاصحاب ( 1 ) ، و هو ضعيف . قوله : ( سواء وطأها المسلم ، أو أسلم زوجها ) . وطء المسلم لها إما بشبهة مطلقا ، أو بملك اليمين ، أو بالعقد إذا كانت كتابية و هو ظاهر . قوله : ( و ينفسخ النكاح بأسر الزوجة مطلقا ) . و في التذكرة ( 2 ) و المنتهى ( 3 ) : أنه إذا أسر الزوجين معا واحد ، و تملكهما بحيث صار رقا له يبقى النكاح ، لكنه يتخير في الفسخ . و هو ممكن ، و العموم يقتضي عدم الفرق ، و ينتقض بالمملوكين كما سيأتي . و يجاب بأن الحكم في المملوكين لا يعرف فيه مخالف بخلاف ما هنا . قوله : ( و بأسر الزوج الصغير مطلقا ) . لانه كالزوجة يملك بالاسر . قوله : ( و با سترقاق الزوج الكبير لا بأسره خاصة ) . لانه لا يصير رقا بمجرد الاسر . 1 - منهم : ابن البراج في المهذب 1 : 316 . 2 - التذكرة 1 : 426 . 3 - المنتهى 2 : 929 .