[ و لو كانا مملوكين تخير الغانم . و لو صولح أهل المسبية على اطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم تجب إعادة المرأة . و لو أطلقت بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم . و يجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ، و معتقه ، و معتق المسلم . و لا تنقطع اجارة المسلم في العبد المسبي ، و لا الدار المغنومة . و لا يسقط الدين للمسلم و الذمي عن الحربي بالسبي و الاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط ، كما لو اشترى عبدا له عليه دين ، ] قوله : ( و لو كانا مملوكين تخير الغانم ) . لانه لم يحدث رقا يقتضي الانفساخ . و فيه نظر ، إذ لا نسلم أن المقتضي للانفساخ إنما هو حدوث الرق ، و حديث أوطاس عام ، إلا أن يثبت خروج الرقيقين بالاجماع . قوله : ( و لو صولح أهل المسبية إلى قوله : لم تجب إعادة المرأة ) . وجهه أن الحر لا عوض له شرعا . قوله : ( و معتق المسلم ) . إما مطلقا على القول به ، أو بالنذر على الوجه الذي يتصور . قوله : ( و لا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي و الدار المغنومة ) . قد يفهم من هذا و ما بعده أن الذمي تنقطع إجارته ، و ليس بواضح . قوله : ( إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين ) . هذا تمثيل لا حمل و قياس ، و مستند ذلك الاجماع ، و أن ذمة العبد مملوكة حينئذ ، فلا يعقل استحقاق شيء فيها .