جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو كانا مملوكين تخير الغانم . و لو صولح أهل المسبية على اطلاقها بإطلاق أسير مسلم في يدهم فأطلقوه لم تجب إعادة المرأة . و لو أطلقت بعوض جاز ، ما لم يكن قد استولدها مسلم . و يجوز سبي منكوحة الذمي فينفسخ النكاح ، و معتقه ، و معتق المسلم . و لا تنقطع اجارة المسلم في العبد المسبي ، و لا الدار المغنومة . و لا يسقط الدين للمسلم و الذمي عن الحربي بالسبي و الاسترقاق ، إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط ، كما لو اشترى عبدا له عليه دين ، ] قوله : ( و لو كانا مملوكين تخير الغانم ) . لانه لم يحدث رقا يقتضي الانفساخ . و فيه نظر ، إذ لا نسلم أن المقتضي للانفساخ إنما هو حدوث الرق ، و حديث أوطاس عام ، إلا أن يثبت خروج الرقيقين بالاجماع . قوله : ( و لو صولح أهل المسبية إلى قوله : لم تجب إعادة المرأة ) . وجهه أن الحر لا عوض له شرعا . قوله : ( و معتق المسلم ) . إما مطلقا على القول به ، أو بالنذر على الوجه الذي يتصور . قوله : ( و لا تنقطع إجارة المسلم في العبد المسبي و الدار المغنومة ) . قد يفهم من هذا و ما بعده أن الذمي تنقطع إجارته ، و ليس بواضح . قوله : ( إلا أن يكون الدين للسابي فيسقط كما لو اشترى عبدا له عليه دين ) . هذا تمثيل لا حمل و قياس ، و مستند ذلك الاجماع ، و أن ذمة العبد مملوكة حينئذ ، فلا يعقل استحقاق شيء فيها .

/ 491