جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و يقضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على اشكال . و قدم حق الدين على الغنيمة و إن زال ملكه بالرق ، كما يقضى دين المرتد . ] قوله : ( و يقتضى الدين من ماله المغنوم إن سبق الاغتنام الرق على إشكال ) . يجب أن يقرأ الاغتنام بالنصب على أنه مفعول به مقدم ، و الرق فاعل مؤخر فيكون مرفوعا . و منشأ الاشكال : من أن المال يخرج بالاسترقاق عن الملك ، و محل الدين الذمة لا المال ، فينقطع تعلق الدين بالمال بالاسترقاق ، و من أن حق المال أن يقضى منه الدين وجوبا عند المطالبة ، و من ثم يأخذه الحاكم قهرا إذا امتنع من الاداء ، و الامتناع من أخذه بخصوصه إذا أراد الاداء ارتفاقا بحاله ، من حيث أنه مخير في جهات الاداء و ذلك لا ينفي التعلق ، و الاصل بقاء هذا التعلق بعد الاسترقاق استصحابا لما كان ، فلا يزول بمجرد ذلك ، و هذا التعلق سابق على حق الاغتنام فيجب تقديمه ، و هو الاصح . قوله : ( و قدم حق الدين على الغنيمة و إن زال ملكه بالرق . ) . جواب عن سؤال مقدر تقديره : إن الاسترقاق مزيل للملك ، فكيف يقضى الدين منه ، بخلاف الموت ، فانه لا يزيله بالكلية ، فان جمعا من الفقهاء يقولون بأن الميت يملك بعد الموت ، حيث يقولون : بأن التركة على حكم مال الميت . و جوابه : أن زوال الملك لا يقتضي زوال جميع آثاره كما في المرتد عن فطرة ، فان ماله يخرج حكما عن ملكه ، و مع ذلك تقضى ديونه منه ، و في هذا الكلام نظر من وجهين : الاول بأن الاشكال يقتضي تعادل الطرفين ، كما هو المتفاهم ، و جواب أحد الوجهين يقتضي ترجيح الآخر ، و قد تضمنت العبارة الامرين ، و مقتضاهما التنافي .

/ 491