[ و لو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق ، و قدم حق الغنيمة في ماله . و لو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين ، و لو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأَقرب سقوطه . ] الثاني : ان ثبوت الحكم المذكور في المرتد إن كان محل وفاق فلا يلزم من ثبوت الحكم فيه ثبوته ها هنا ، و إن كان محل خلاف احتيج إلى دليل من خارج يرجح أحد الحكمين على الآخر ، و بمجرد ذلك لا يندفع الوجه الاول ها هنا ، إلا أن يقال : العبارة تشعر بالفتوى بالمذكور فيها ، و لا ينافيه وجود تردد ما ، فيكون الاشكال تعبيرا عن ذلك التردد ، و ذكر المرتد على سبيل التمثيل و الايضاح ، لا على سبيل الحمل و القياس ( 1 ) . قوله : ( و لو استرق بعد الاغتنام تبع بالدين بعد العتق و قدم حق الغنيمة ) . لان ذمته حينئذ بحالها ، و هي محل الدين ، و له صلاحية الاداء بوجه آخر ، فان له أن يخرج المال عنه بجميع أسباب النقل ، و لغيره انتزاعه بدن سابق باذن الحاكم حيث يمكن ، و بدونه حيث يتعذر ، و ليس لصاحب الدين بعد وقوع ذلك منازعة . و ذهب الشارح إلى وجوب القضاء من المال هنا ، و ظاهره أن هذه المسألة محل تردد ( 2 ) ، و هو بعيد ، و مختار المصنف هنا هو الاصح . قوله : ( و لو اقترنا فأقوى الاحتمالين تقديم حق الغنيمة المتعلق بالعين ) . و الاصح تقديم الدين لسبق تعلقه بالعين كما بيناه ، و لا يضر كون محله الذمة ، لان ذلك لا يقتضي نفي التعلق . قوله : ( و لو كان الدين لحربي فاسترق المديون فالأَقرب سقوطه ) . 1 - العبارة من ( قوله : و قدم . إلى نهاية الصفحة ) لم ترد في " ن " ، و وردت في " س " و " ه " . 2 - إيضاح الفوائد 1 : 362 .