جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ في الطهارة ، لاصالتها السالمة عن معارضة يقين النجاسة و كل حربي أسلم في دار الحرب قبل الظفر به فانه يحقن دمه ، و يعصم ماله المنقول دون الارضين و العقارات فانها للمسلمين ، و يتبعه أولاده الاصاغر و إن كان فيهم حمل ، دون زوجاته و أولاده الكبار . و لو وقع الشك في بلوغ الاسير اعتبر بالشعر الخشن على العانة ، فان ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول اشكال . و يعول على إنبات الشعر الخشن تحت الابط ، لا باخضرار الشارب . و الخنثى إن بال من فرج الذكور ، أو سبق ، أو انقطع آخر منه فذكر ، و بالعكس إمرأة ، و لو اشتبه لم يجز قتله . ] الطهارة . ) . التبعية في هذا خاصة دون غيره أقرب إلى الاحتياط ، و إن كان الحديث قد يشعر بأن المقتضي للكفر الموجب لاحكامه هو كونه مع أبويه ، بحيث يتمكنان من إفساد اعتقاده ( 1 ) . قوله : ( فان ادعى استعجاله بالدواء ففي القبول إشكال ) . الاصح القبول للاحتياط في الدم . قوله : ( و يعول على إنبات الشعر تحت الابط ) . يشكل ذلك بأن الرواية وردت باعتبار شعر العانة ( 2 ) . قوله : ( و الخنثى إن بال من فرج الذكر ) . أي : دون الآخر . ( أو سبق ) . ينبغي أن يراد : و لم يتأخر من الآخر ، أو تأخر و لم يسبق من الآخر .

1 - الفقية 2 : 26 حديث 96 .

2 - التهذيب 6 : 173 حديث 9 .

/ 491