[ و لو أخذ من الحربي على جهة السوم ثم هرب ملكه . و أقسام الغنيمة ثلاثة : ما ينقل و يحول من الامتعة و غيرها ، و ما لا ينقل و يحول كالاراضي ، و ما هو سبي كالنساء و الاطفال . و الاول : إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة ، بل ينبغي إتلافه كالخنزير ، أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر . و إن صح كالذهب ، و الفضة ، و الاقمشة ، و غيرها أخرج منه الخمس و الجعائل و ما يصطفيه الامام لنفسه ، و الباقي للغانمين خاصة ، سواء حواه العسكر أو لا ، و ليس لغيرهم فيه شيء ، و لا لبعضهم الاختصاص بشيء . ] حقه : و دون بالعطف ، لانه معطوف على المخرج بدون ، و كان الاولى أن يقول : بغير إيجاف بخيل و لا ركاب ، لان مقتضى عبارته أن ما أخذ بالفزع مثل أن ينزل المسلمون على حصن ، أو على قلعة فيهرب أهله ، و يتركون أموالهم فزعا أن لا يكون غنيمة ، و قد صرح في المنتهى ( 1 ) و التذكرة ( 2 ) بأنه غنيمة ، و هو صريح القرآن العزيز ( 3 ) ، و اختار الشيخ أنه مما أفاء الله على رسوله ( 4 ) ، و الاول هو الاظهر . قوله : ( و الاول إن لم يصح للمسلم تملكه فليس غنيمة ) . على ظاهر هذه العبارة مؤاخذة ، لانه قد جعل هذا أحد أقسام الغنيمة ، فكيف يصح قوله : ( ليس غنيمة ) ؟ قوله : ( بل ينبغي إتلافه كالخنزير أو يجوز إبقاؤه للتخليل كالخمر ) . هذه العبارة فاسده التركيب ، لانه لا معنى للاضراب ب ( بل ) فيها ، و كان حقه أن يقول : و هو إما أن يجوز إبقاؤه كالخمر لفائدة التخليل ، أو لا كالخنزير . 1 - المنتهى 2 : 922 . 2 - التذكرة 1 : 419 . 3 - الحشر : 7 . 4 - المبسوط 2 : 64 .