[ نعم لعبضهم التخصيص بما يحتاج اليه من الماكول ، و علف الدواب قدر الكفاية ، سواء كان غنيا أو فقيرا ، و سواء كان هناك سوق أو لا ، و سواء كان الماكول من الطعام أو مثل السكر و الفاكهة الرطبة أو اليابسة . و لو احتاج الغانم إلى ذبح البهيمة المأكولة أكل اللحم ، ورد الجلد إلى المغنم . و لو عمل منه شنا أو شبهه رده و عليه اجرته . و ليس له لبس الثياب ، و لا استعمال الدواء و الدهن ، إلا مع الضمان . و يباح الاخذ لمن معه طعام ، و من ليس معه لكن قدر الحاجة ما داموا في دار الحرب . و ليس له أن يضيف من ليس من الغانمين . و لو فضل من الطعام شيء بعد الدخول إلى دار الاسلام رده . و لو أقرض غانم مثله شيئا من الغنيمة ، أو علفا لدوابه جاز ، و لا يكون قرضا لانتفاء ملك الاول ، و يكون الثاني احق باليد . و ليس للاول مطالبته ، فإن رده عليه صار أولى باليد المتجددة . و لو خرجا من دار الحرب لم يجز له رده على المقرض ، بل على الغنيمة . و لو باعه من الغنيمة بشيء منها ، فكل منهما احق باليد فيما صار اليه ، و ليس بيعا ، فلا يجري فيه الربا ، و لو كان الثمن من الغنيمة لم ] قوله : ( سواء كان غنيا أو فقيرا ) . و قيل : لا يجوز إلا عند الحاجة ، و الاصح الاول ، لظاهر قوله تعالى : ( فكلوا مما غنمتم ) ( 1 ) . قوله : ( و لو عمل منه شنا ) . هو في الاصل : القربة البالية . 1 - الانفال : 69 .