[ يملكه البائع ورده على المشتري ، و لو كان المشتري من الغانمين لم يصح إقرار يده عليه ، بل يرده إلى الغنيمة . و الثاني : ما لا ينقل يخرج منه الخمس إما بافراز بعضه ، أو بإخراج خمس حاصله ، و الباقي للمسلمين قاطبة ، لا يختص به الغانمون مثل الارض ، فان فتحت عنوة فان كانت محياة فهي للمسلمين قاطبة ، لا يختص بها الغانمون ، و النظر فيها إلى الامام . و لا يصح بيعها ، و لا وقفها ، و لا هبتها ، و لا يمكلها التصرف فيها على الخصوص . و يقبلها الامام لمن يراه ، بما يراه حظا للمسلمين ، و يصرف ] قوله : ( ما لا ينقل يخرج منه الخمس . ) . هذا في حال ظهور الامام عليه السلام ، أما في حال الغيبة ففي الاخبار ما يدل على أنه لا خمس فيه ( 1 ) . قوله : ( و لا يصح بيعها و لا وقفها و لا هبتها ) . هذا في حال ظهور الامام عليه السلام ، أما في حال الغيبة فينفذ ذلك كله كما صرح به في الدروس ( 2 ) و صرح به غيره . و قد عد الاصحاب في المفتوح عنوة : أرض العراق ، وحدها طولا : من الموصل إلى تخوم عبادان ، و عرضا : من طرف القادسية المتصل بعذيب الهجانات إلى حلوان بالضم ، و مكة على الظاهر من المذهب ، و خراسان : من أقصاها إلى كرمان ، و خوزستان ، و همدان ، و قزوين و ما حواليها ذكره بعض الاصحاب مستندا إلى المبسوط ( 3 ) و الشام و لم يذكروا تحديدها ، و كتب التواريخ كافة ببيان ما سوى ذلك . 1 - الفقية 2 : 23 حديث 88 ، التهذيب 3 حديث 399 . 2 - الدروس : 163 . ( 3 ) المبسوط 2 : 33 .