جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ حالصها في مصالحهم كسد الثغور ، و بناء القناطر ، و معونة الغزاة ، و أرزاق الولاة و القضاة ، و ما اشبهه . فلو ماتت لم يصح احياؤها ، لان المالك لها معروف ، و هو المسلمون كافة ، و ما كان منها مواتا حال الفتح فللامام خاصة ، لا يجوز احياؤها إلا باذنه ، فان تصرف فيها أحد بغير اذن فعليه طسقها له ، و في حال الغيبة يملكها المحيي من اذن . و أما أرض الصلح فلاربابها إن صولحوا على أن الارض لهم ، و لو صولحوا على أنها للمسلمين ، و لهم السكنى ، و عليهم الجزية فالعامر للمسلمين قاطبة ، و الموات للامام خاصة . و عليهم ما يصالحهم الامام إذا شرطت الارض لهم ، و يملكونها على الخصوص ، و يتصرفون بالبيع و غيره ، فان باع أحدهم أرضه على مسلم صح ، و انتقل مال الصلح عن الارض إلى رقبة الذمي . و لو اسلم الذمي ملك أرضه ، و سقط مال الصلح عنه . و أما أرض من أسلم أهلها عليها فهي لهم خاصة ، و ليس عليهم سوى الزكاة مع الشرائط . ] قوله : ( و ما كان منها مواتا حال الفتح ) . مقتضى العبارة أن هذا من الغنيمة ، و ليس كذلك ، لان هذا من الانفال . قوله : ( فعليه طسقها له ) . هو الخراج ، فارسي معرب . قوله : ( أرض من أسلم أهلها عليها ) . في هذا التركيب نظر ، لانه ليس في الصلة ضمير يعود إلى الموصول ، و لا يتم الربط بدونه . و اعتذر بأن في ( أسلم ) ضمير يعود إليه و ( أهلها ) بدل منه ، لان

/ 491