[ و كل أرض ترك أهلها عمارتها فللامام أن يقبلها ممن يعمرها ، و يأخذ منها طسقها لاربابها . و كل من أحيى أرضا ميتة لم يسبقه غيره إليها فهو أولى ، فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ، و له انتزاعها من يده . الثالث : السبايا و الذراري : و هي من الغنائم ، يخرج منها الخمس و الباقي للغانمين خاصة . فروع : أ : المباحات بالاصل كالصيد ، و الشجر لا تخص أحدا ، فإن ] إبدال المظهر من المضمر جائز . و فيه نظر ، لان ذلك حيث يكون الاضمار محققا ، بأن يكون الفعل مما يمتنع التصريح بفاعله كفعل الامر و مضارع المتكلم مثلا ، لا نحو هذا ، و لان فيه فسادا آخر ، فان الضمير لا مفسر له حينئذ أصلا فيبقى على إبهامه ، فان مرجعه إن صح مبهم ، و هو الموصول ، بخلاف ما قلناه ، لان مفسر الضمير موجود . قوله : ( فان كان لها مالك معروف فعليه طسقها له ) . ذكر الاصحاب هذا الحكم كذلك ، فان قيل : كيف جاز التصرف في ملك الغير بغير إذنه ؟ قلنا : إذا دلت القرائن على إعراضه عن عمارتها ، فقد ظهرت علامات الاباحة لمن شاء أحياها ، كما في سائر الاشياء التي شهدت القرائن بإعراض المالك عنها ، و يجب عليه اجرتها ، لان القرائن إنما دلت على الاعراض عن العمارة لا عن الاجرة و لو أن المالك ترك عمارتها لضرورة منع مانع و نحو ذلك لم يجز لاحد إحياؤها إلا باذنه أو يقال : إحياؤها قبل أن يعلم ذلك ، ثم ظهر المالك ، و هذا جيد أيضا . قوله : ( المباحات بالاصل . . ) . أي : هذه لا تعد من الغنيمة ، بل هي لآخذها ، لان الغنيمة مال الكفار ،