[ كان عليه أثر ملك كالطير المقصوص ، و الشجر المقطوع فغنيمة . ب : لو وجد في دار الحرب يصلح للمسلمين و الكفار فلقطة . ج : الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام أو يملك إن تملك ؟ فيه احتمال ، فعلى الثاني يسقط حقه منها بالاعراض قبل القسمة ، اذ الغرض الاقصى في الجهاد حفظ الملة ، و الغنيمة تابعة فتسقط بالاعراض . ] لكن ما كان عليه منها أثر اليد فهو مملوك ، فهو غنيمة . قوله : ( لو وجد شيء في دار الحرب . ) . أي : مطروحا في مكان لا تظهر عليه علامة يد الكافر ، كالخيمة و نحوها ، في طريق و نحوه . قوله : ( الغانم هل يملك حصته من الغنيمة بمجرد الاغتنام ؟ ) . سيأتي تحقيق القول في ذلك ، و إنما ذكره هنا للتفريع على الثاني قوله : ( فعلى الثاني يسقط حقه منها بالاعراض قبل القسمة ) . لانه مالك ، و إنما هو ذو أولوية ، و يفهم من العبارة أنه على القول بالملك بالاغتنام لا يسقط حقه بالاعراض . و يرده : أن الملك ربما كان ضعيفا متزلزلا يقبل الزوال بالاعراض ، فلا منافاة . قوله : ( إذ الغرض الاقصى في الجهاد حفظ الملة ، و الغنيمة تابعة ، فيسقط بالاعراض ) . قد يقال : هذا لا يصلح للاستدلال ، لانه لا دلالة فيه ، و لا تلازم بين النتيجة و ما جعل مقتضيا لها . و يجاب : بأنه يمكن أن يكون استدلالا بالمناسبة ، بمعنى أنه يناسب غرض الجهاد ثبوت أثر الاعراض ، و هو سقوط الحق من الغنيمة و تمحيضه للقربة ، لان مقصود الجهاد لا يفوت بذلك ، بل يتأكد .