جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط ، فيأخذ المالك حصته مع حضوره . ] أخذ الفرس و الانتفاع به ، فاستوفى عوض منفعته ، و لا يكون للمعوض الواحد أزيد من عوض . و فيه نظر ، لانا لا نسلم أن المالك إنما استحق ذلك بالسبب المذكور ، و لم لا يجوز أن يكون استحقاقه لكونها فرسا له مع الجيش ، و الاجرة ثابتة على الغاصب ، فلا يسقط بالامر المحتمل ؟ و أيضا فان السهم من الغنيمة ليس في مقابل منفعة الفرس ، و إنما هو ثابت بالاصالة للفارس باعتباره ، و لم يملكه الغاصب ، إذ لو ملك لامتنع انتقاله عنه ، و لكان أخذ الزائد عن الاجرة منه محرما ، إذ لا مقتضي له ، و يستحيل أن يؤدي دينه اللازم له مما لا يملكه و لا يستحقه من رضى من مالكه ، فالأَصح وجوب الاجرة على الغاصب وراء السهم . قوله : ( و لو كان ذا أفراس فالوجه التقسيط ، فيأخذ المالك حصته مع حضوره ) . أي : لو كان الغاصب ذا أفراس سوى المغصوب ، أو يقال : الجمع على حقيقته ، فلا حاجة إلى التقييد بما سوى المغصوب ، فالوجه تقسيط ما يستحقه بسبب الفرس الثاني بين المغصوب و ما يملكه . و وجهه : أن سهمه الذي يستحقه بنفسه لا مدافع له ، و كذا الذي يستحقه بسبب إحدى أفراسه ، لان المغصوب واحد ، فلا يمكن أن يكون له أزيد من سهم ، و يبقى السهم الثالث ، كما يحتمل نسبته إلى فرسه الآخر يحتمل نسبته إلى المغصوب بغير تفاوت ، فنسبته إلى أحدهما دون الآخر ترجيح بغير مرجح ، فيتعين التقسيط : بأن يقسم السهم قسمين ، فيكون للمالك نصفه ، و للغاصب نصفه باعتبار فرسه الآخر . و اعلم : أن الشارح الفاضل السيد عميد الدين جعل التقسيط بوجه آخر ،

/ 491