[ اذ مع امتناع المالك من أداء الواجب يبيع الامام من عين النصاب إذا لم يشتمل على الواجب كما يباع الرهن ، و تعلق أرش الجناية برقبة العبد لسقوطها بتلف النصاب كسقوط الارش بتلف العبد ، فلو باع قبل الاداء صح . و يتبع الساعي المال إن لم يؤد المالك ، فينفسخ البيع فيه ، و يتخير المشتري في الباقي . و لو لم يؤد المالك من غيره ، و لم يأخذ الساعي من العين فللمشتري الخيار لتزلزل ملكه ، و لو ادى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، و يحتمل ثبوته لاحتمال استحقاق المدفوع ، فيتبع الساعي المال . الباب الثاني : في زكاة الفطرة و فيه مطالب : الاول : المكلف ، و هو كل كامل ، حر ، غني . فلا يجب على الطفل ، و لا المجنون ، و لا من أهل شوال و هو مغمى عليه ، و لا العبد قنا كان ، أو مدبرا ، أو ام الولد ، أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا لم يؤد شيئا ، ] قوله : ( و يتخير المشتري ) . الظاهر أن تخيره مع جهله بالحال ، لامع علمه . قوله : ( و لو أدى المالك من غيره فلا خيار لزوال العيب ، و يحتمل ثبوته . ) . هذا الاحتمال ضعيف ، لان الاصل عدم ظهور الاستحقاق ، و لان ظاهر اليد يدل على الملك ، فلا يلتفت إلى التجويز البعيد . قوله : ( أو مكاتبا مشروطا ، أو مطلقا ، لم يؤد شيئا ) . هذا هو الاصح ، للرواية ( 1 ) و لانهما رقيقان ، و قيل : تجب فطرة المشروط ) 1 - الكافي 3 : 542 حديث 4 .