جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ يتولى السرية ، أؤمن يحمل الراية فله كذا . و إنما يكون مع الحاجة . بأن يقل المسلمون و يحتاج إلى سرية أو كمين من المسلمين و لا تقدير لها إلا بحسب نظره . و جعل النبي عليه السلام في البدأة ، و هي السرية التي تنفذ أولا الربع ، و في الرجعة الثلث ، و هي المنفذة الثانية بعد رجوع الاولى ليس عاما . و : يجوز جعل النفل من سهمه ، و من أصل الغنيمة ، و من أربعة الاخماس . و لو قال قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح . ز : يجوز أن يجعل من ماله دينا ، بشرط أن يكون معلوما قدرا و وصفا وعينا ، بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة . و لو كانت من مال الغنيمة جاز أن تكون مجهولة كعبد . ] قوله : ( و جعل النبي صلى الله عليه و آله في البدأة . هي بفتح الباء و القصر . قوله : ( و لو قال قبل لقاء العدو : من أخذ شيئا من الغنيمة فهو له صح ) . الظاهر : أن هذا القيد لا موضع له ، فلو قال ذلك بعد لقاء العدو ثبت الحكم . قوله : ( يجوز أن يجعل من ماله إلى قوله : بشرط العلم بالوصف أو المشاهدة ) . و ذلك لان هذا جعالة ، و شرطها العلم بالعوض ، لكن سيأتي في الجعالة إن شاء الله تعالى : أن جهالة العوض لا تقدح إذا لم تكن مانعة من التسليم ، كما لو قال : من فعل كذا له عندي الذي بيد فلان .

/ 491