[ ح : لو عينها منها ففتح البلد صلحا ، فان اتفق المجعول له و أربابها على الاخذ أو دفع القيمة جاز ، و إلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لانه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على اشكال . و لو كانت جارية فأسلمت قبل الفتح مطلقا ، أو بعده إن كان المجعول له كافرا فالقيمة ، و لو ماتت قبل الفتح ، أو بعده ، أو لم تكن فيها جارية فلا شيء . ] قوله : ( و إلا فسخ الصلح وردوا إلى مأمنهم ، لانه صلح منع الوفاء بما وجب بشرط قبله على إشكال ) . ينشأ مما ذكره ، و من أن نقض الصلح المتعلق بالمصلحة العامة المتضمن ضرر المسلمين لا يجوز ، لاعتقاد المصلحة الخاصة في حينها ، فان إتلاف مال الغير عند معارضة المصلحة الكلية ، أو توقف دفع الضرر الاقوى عليه جائز ، و قد يجب . و الاصح اتباع المصلحة في ذلك ، فان كان نقض الصلح لا يضر بالمسلمين لقوتهم و استظهارهم نقض و أخذت الجارية ، و إلا أبقي و دفع إليه قيمتها ، و الاستدلال السابق لا ينهض على أزيد من ذلك . قوله : ( فاسلمت قبل الفتح مطلقا ) . أي : سواء كان المجعول له كافرا ، أم لا . قوله : ( و لو ماتت قبل الفتح أو بعده أو لم يكن فيها جارية فلا شيء ) . أما في الاخير ، فلفقد العوض ، إذا المشروط لا وجد له ، و غيره لم يجر له ذكر . فان قلت : قد بذل الدال عمله في مقابل عوض ، و قد فات ، فله اجرة المثل . قلت : لم يبذله في مقابل عوض ، بل بذله في مقابل ما لا وجود له أصلا ، و تخيله وجوده لا يصيره عوضا ، ففي الحقيقة بذله في مقابل شيء متخيل ذهنا ،