[ و لو جعل الجارية للدال فعجزنا عن الفتح ، أو تجاوزنا عنها مع القدرة فلا شيء و إن أتم الدلالة ، إلا إذا رجعنا إلى الفتح بدلالته . و لو فتحها طائفة أخرى لما سمعوا الدلالة فلا شيء عليهم اذ لم يجز الشرط معهم . و لو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل اجرة المثل و القيمة . ] و ليس بشيء في الواقع ، فلا يكون له اجرة . و أما في الاولين ، فلان تلف العوض المشروط بغير تقصير منا لا يوجب له عوضا . قوله : ( و لو ماتت قبل التسليم مع المكنة احتمل اجرة المثل و القيمة ) . هذه المسألة كالمستثناة من قوله : ( و لو ماتت قبل الفتح أو بعده ) فيجب أن تقيد العبارة بما إذا لم يمكن التسليم ، و ما ذكره المصنف هنا احتمالان : أما احتمال الاجرة ، فلان العوض قد فات ، و هو من ضماننا لوجوب تسليمه و حصول القدرة عليه ، فيجب رد عوض العمل المحترم الذي لم يصدر مجانا ، و ذلك اجرة مثله ، فان تلف العوض المعين يوجب انفساخ العقد . و أما احتمال القيمة ، فلان العوض الذي هو الجارية قد دخل تحت أيدينا ، مع كونه مضمونا و إمكان تسليمه ، فيجب عوض تلفه ، و هو القيمة هنا ، لان شأن المضمون إذا تلف ذلك و لان القيمة أقرب ، و هو القيمة هنا ، لان شأن المضمون إذا تلف ذلك و لان القيمة أقرب إلى الجارية من أجرة المثل . و لا نسلم انفساخ العقد في هذه الحالة مع إمكان التسليم و لا يلزم من انفساخه بالتلف قبله انفساخه هنا ، و هذا قريب . و حكى شيخنا الشهيد عن بعض معاصريه : أنه كان يزعم أن المراد بالاجرة : اجرة الجارية إلى وقت التلف ، ثم قيمتها بعد التلف ، ورده بأنه يقتضي السكوت عن أقوى الاحتمالين ، و التعرض إلى أضعفهما . و أقول : إن وجوب الاجرة للجارية محتمل أصلا ، لان تأخير تسليمها قبل المطالبة لا يقتضي كونها مغصوبة ، فكيف تجب لها اجرة ؟