[ فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه و على المولى بالحصص ، إلا أن يختص المولى بالعيلولة فيختص بها . و لا على الفقير ، و هو من لا يملك قوت سنة له و لعياله . نعم يستحب له إخراجها ، و إن أخذها فيدير صاعا على عياله ثم يخرجها . و لو بلغ قبل الهلال ، أو أسلم عنه ، أو زال جنونه ، أو أستغنى ، أو ملك عبدا ، أو ولد له وجبت ، و إلا استحبت إن لم يصل العيد . و الكافر تجب عليه ، و تسقط بإسلامه ، و لا يصح منه اداؤها قبله . و لا تسقط عن المرتد بالاسلام ، و يجب أن يخرجها عنه و عن كل من يعوله ، فرضا أو نفلا ، صغيرا كان المعال أو كبيرا ، حرا أو عبدا ، مسلما أو كافرا . فروع : أ : الزوجة و المملوك تجب عليه فطرتهما و إن لم يعلهما ، إذا لم يعلهما غيره ، سواء كانا حاضرين أو غائبين ، و لو عالهما غيره وجبت على العائل . ب : زكاة المشترك على أربابه بالحصص ، فان اختص أحدهم ] دون غيره ( 1 ) . قوله : ( فان تحرر بعضه قسطت الفطرة عليه ، و على المولى بالحصص ) . و قيل : لا شيء ، لانه ليس عبدا ، و لا حرا ( 2 ) ، و الوجوب أولى . قوله : ( فيدير صاعا على عياله ، ثم يخرجها ) . أي : يأمر بإخراجها إلى أجنبي . قوله : ( زكاة المشترك على أربابه بالحصص ) . 1 - قاله الشيخ في الخلاف 1 : 209 مسألة 5 كتاب الزكاة و ابن البراج في الكامل كما نقله عنه العلامة في المختلف : 194 . 2 - قاله الشيخ في المبسوط 1 : 206 .