[ فلوأ من جاسوسا ، أو من فيه مضرة لم ينعقد . و يحصل باللفظ ، و الكتابة ، و الاشارة المفهمة . فاللفظ : كل ما يدل بالصريح مثل آمنتك أو أجرتك أو أنت في ذمة الاسلام و ما اشبهه ، و كذا الكتابة و الاشارة الدالتان عليه . أما لو قال : لا تخف ، أو لا بأس عليك فان انضم اليه ما يدل على الامان كانا امانا ، و إلا فلا على إشكال ، إذ مفهومه ذلك . ] و جوابه : أن وجود المصلحة لا ينفي وجود المفسدة من وجه آخر ، فيمكن أن يقال : لو كان في العقد مصلحة و مفسدة عمل بالارجح ، فأيهما كان الآخر مضمحلا في جنبه ، أو كان كالمضمحل عمل به . و لا ريب أن هذا الحكم و أمثاله إنما هو بالنسبة إلى نائب الامام ، أما الامام عليه السلام فإن مرجع الاحكام إليه من اعتراض عليه و لا حكم . و فائدة هذا الحكم و أمثاله معرفة ما يقتضيه الدليل ، و يدل على أن اختيار الامام هو الحكم الفلاني دون غيره . قوله : ( فلو آمن جاسوسا ) . أي : نائب الامام ، أو الامام عليه السلام حيث لا يعلم كونه جاسوسا . قوله : ( فاللفظ كل ما يدل بالصريح ) . مراده باللفظ : المتعبر صحته . قوله : ( و كذا الكتابة و الاشارة الدالتان عليه ) . أي : و كاللفظ المعتبر الذي سبق تفسيره الكتابة و الاشارة ، مع الدلالة على ذلك لا بدونه . قوله : ( أما لو قال : لا تخف أو لا بأس عليك ، فإن انضم إليه ما يدل على الامان كان أمانا ) . و الضميمة هي : القرائن الحالية أو المقالية ، كما لو طلبهم ليؤمنهم ، أو طلبوا منه الامان فأظهر الرضي بذلك و قال : لهم هذا ، و أمثال ذلك . قوله : ( و إلا فلا على إشكال إذ مفهومه ذلك ) .