[ بالعيلولة تبرعا اختص بها . ج : لو اجتمع الدين و فطرة العبد على الميت بعد الهلال قسمت التركة عليهما بالحصص مع القصور . و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، و لا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، و الاقرب الوجوب على الوارث . د : لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال فالزكاة عليه ، و لو قبل بعده سقطت ، و في الوجوب على الوارث اشكال . ] و قيل لا شيء ، كما سبق المبعض ( 1 ) . قوله : ( و لو مات قبل الهلال فلا زكاة على الوارث ، و لا على غيره ، إلا أن يعوله أحدهما ، و الاقرب الوجوب على الوارث ) . لان التركة تنتقل إلى ملكه ، و هو الاصح . قوله : ( لو قبل الوصية بالعبد من الميت قبل الهلال ) . أي : قبل الوصية قبل الهلال من الميت ، إذ لا يكون إلا قبله ، لان القبول قبل الموت لا أثر له ( 2 ) . قوله : ( و لو قبل بعده سقطت ) . ظاهره على كل حال سواء قلنا : إن القبول كاشف ، أو ناقل ، و لا يخلو من قرب ، لعدم الدليل على التدارك هنا ، و به صرح الشارح ( 3 ) . قوله : ( و في الوجوب على الوارث إشكال ) . لا يجب . 1 - قاله الشيخ في المبسوط 3 : 206 . 2 - [ يلوح من هذا عدم وجوبها على الموصى له إذا قبل بعد الهلال ، و ان قلنا : القبول كاشف ، و كذا الوارث و هو لا يعلم بالارث و نحوهما ، لعدم الدليل الدال على وجوب القضاء في حقهم ] ، زيادة من نسخة " س " فقط و لعلها تعليقة مقحمة . 3 - إيضاح الفوائد 1 : 210 .