[ ه : لا تجب الزكاة على الموهوب له إلا بعد القبض ، فلو مات الواهب قبله بطلت الهبة و وجبت على الوارث ، و لو مات المتهب قبل القبض بطلت . و : كل من وجبت زكاته على غيره سقطت عنه كالزوجة و الضيف الموسرين ، و لو كان الزوج معسرا وجبت نفقتها دون فطرتها ، و الاقرب وجوبها عليها . ز : الامة زوجة المعسر فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج . ح : لو أخرجت زوجة الموسر عن نفسها بإذن الزوج أجزأ ، و بدونه اشكال ينشأ : من التحمل ، أو الاصالة . ] قوله : ( و الاقرب وجوبها عليها ) . هذا أصح ، لعموم دلائل الزكاة ، خرج عنه زوجة الموسر و ضيفه ، فيبقى الباقي على الاصل . قوله : ( الامة زوجة المعسر ، فطرتها على مولاها إن لم يعلها الزوج ) . يفهم منه أنه إذا عالها لا تجب فطرتها على المولى أيضا ، و الاصح الوجوب ، للعموم ، و عدم صلاحية الزوج لتعلق الوجوب المقتضي للتخصيص . قوله : ( بإذن زوجها أجزأ ) . لانها حينئذ نائبة عنه . قوله : ( و بدونه إشكال ينشأ من التحمل أو الاصالة ) . لا يجزئ لتعلق التكليف به دونها ، و لا نيابة لها بدون الاذن ، و ما ذكره من التحمل أو الاصالة لا حاصل له ، لان الوجوب إن بقي عليها فلا تحمل ، و إن ثبت التحمل فلا وجوب . على أن عمومات الوجوب إن تناولتها لم يكن لما ذكره معنى محصل ، لثبوت الوجوب عليها و لا تحمل ، و إلا فلا وجوب عليها أصلا ، فلا يتحقق لما ذكر معنى ، و في قوله : ( ينشأ من التحمل أو الاصالة ) ب ( أو ) مناقشة لا تخفى .