[ و لا يصح تعليقه بمشيئة الامام على اشكال : من حيث أنه ليس للامام الابتداء بالنقض ، و من حيث الشرط . و لو قال : ما شاء الله ، أو ما اقركم الله فكالتعليق بمشيئة الكافر ، لانه تعالى أمرنا بالتقرير ما دام باذلا للجزية . و لا تقدير للجزية ، بل بحسب ما يراه الامام . و يجوز وضعها على رؤوسهم ، و على أرضهم ، و له الجمع على رأي . و تؤخذ عند انتهاء كل حول ، فان أسلم قبل الاداء سقطت ، و إن كان بعد الحول على رأي . ] قوله : ( و لا يصح تعليقه بمشيئة الامام على إشكال ، من حيث أنه ليس للامام الابتداء بالنقض ، و من حيث الشرط ) . المراد : أن الامام عليه السلام يمتنع كون العقد مؤقتا بمشيئته ، إذ لا مشيئة له فيه نظرا إلى أنه لازم من طرف الامام ، فإن الجزية إذا بذلها الذمي وجب قبولها ، و متى كان لازما من طرفه لم يكن له رفعه و لا نقضه ، فانتفى كونه بمشيئته ، فامتنع تعليقه بها ، لان اشتراطه ينافي مقتضى العقد . و يمكن أن يقال : إن تعليقه بمشيئته استقلالا من دون رضى الكفار مخالف لمقتضى العقد ، لا تعليقه بها مع رضى الكافر بذلك ، لان غايته تفويض المشيئة إليه ، و المشيئة فيه ثابتة للكافر ، و تفويضها أمر ممكن لانه فعل قابل للنيابة فيجوز . قوله : ( أو ما أقرركم الله ) . الصواب : أو ما أقركم بغير فك الادغام . قوله : ( و له الجمع على رأي ) . له ذلك و لا مانع منه ، و إطلاق الآية يتناوله ( 1 ) . قوله : ( و ان كان بعد الحول على رأي ) . هذا هو الاصح ، لامتناع أخذ الجزية من المسلم ، و لان الاسلام يجب ما 1 - التوبة : 29 .