[ نعم لو باعها الامام أخذت منه . و لو مات بعد الحول قبل الاداء أخذت من صلب تركته . و إذا فسد العقد لم نقتلهم بل نلحقهم باهلهم ، فإن أقاموا سنة عندنا أخذت الجزية . و لو دخل كافر دارنا بغير أمان لم نأخذ منه شيئا ، لانه لم يقبله ، لكن نغتاله . و لو قال : دخلت لسماع كلام الله أو لسفارة صدقناه ، و لا نغتاله و إن لم يكن معه كتاب . و يجوز أن يشترط عليهم ضيافة من يمر بهم من المسلمين . و يشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ، و أن يكون معلوم المقدار بأن يعين عدد الايام ، و عدد ] قبله . قوله : ( فإن أقاموا سنة عندنا أخذنا الجزية ) . الفرق بين هذا و بين ما إذا عقد واحد من المسلمين : أن العاقد هنا له أهلية العقد فيؤثر رضاه ، بخلاف ما هناك . قوله : ( و يشترط أن يكون زائدا على أقل ما يجب عليهم من الجزية لو اقتصر على الضيافة ) . إنما اشترطت الزيادة ليتحقق الامران ، أعني : الجزية ، و الضيافة معا ، التي هي مشروطة زائدا على الجزية ، و بهذا صرح الشيخ في المبسوط ( 1 ) و المتأخرون ( 2 ) ، و لان مصرفهما مختلف كما سيأتي . قوله : ( و أن يكون معلوم المقدار ، بأن يعين عدد الايام . ) . لان الجهالة مانعة من المطالبة بمقدار معين ، و لقائل أن يقول : إذا جاز ضرب الجزية مجهولة فليجز ضرب الضيافة كذلك ، لانها جزية ، أو شرط مع 1 - المبسوط 2 : 38 . 2 - منهم : يحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 235 ، و المحقق في الشرائع 1 : 329 .