جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو أطلقوا احتمل النقض ، لانا ملكنا الارض بالصلح ، و هو يقتضي صيرورة الجميع لنا ، و عدمه عملا بقرينة حالهم ، لافتقارهم إلى مجتمع لعبادتهم . و لو صالحناهم على أن الارض لهم ، و يؤدون الخراج فلهم تجديد الكنائس فيها ، و كل موضع منعنا من الاحداث لم نمنع من إصلاح القديم . نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر ، ] لهذا . فرع : لو صالحونا على أن الارض لنا ، و أن يحدثوا كنيسة مثلا ، قال في التذكرة : جاز ، لان هم لاستثناء الارض كلها فبعضها أولى ( 1 ) ، و هو قريب . قوله : ( و لو أطلقوا احتمل النقض ، لانا ملكنا الارض بالصلح ، و هو يقتضي صيرورة الجميع لنا ) . هذا بحسب ظاهر اللفظ ، لكن القرائن الحالية دالة على استثناء موضع عبادتهم ، لا متنا ع بقائهم عادة من دون موضع لعبادتهم ، إذ ليس في مللهم العبادة حيث اتفق ، كما امتنع بقاؤهم في تلك الارض من دون مسكن ، فما دل على استثناء المسكن دل على استثناء موضع العبادة . قوله : ( و عدمه عملا بقريية حالهم . ) . و هو الاصح . قوله : ( نعم لو انهدمت ففي الاعادة نظر ) . أي : انهدمت كلها كما هو ظاهر اللفظ ، و إن كانت عبارة الشارح ولد الصمنف قد توهم خلافه ( 2 ) . و منشأ النظر : من أنها كنيسة قد استثنيت ، فتكون إعادتها كابقائها ، و من قوله عليه السلام : ( لا كنيسة في الاسلام ) ( 3 ) و هو

1 - التذكرة 1 : 446 .

2 - إيضاح الفوائد 1 : 390 .

3 - وردت الرواية في إيضاح الفوائد 1 : 390 بلفظ : " لا حصن في الاسلام و لا كنيسة " .

/ 491