جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لا يجوز لهم توسيع خطتها . ب : عدم تعلية بنائه المستجد على جاره المسلم و إن كانت دار جاره في غاية الانخفاض ، و في المساواة اشكال . و لا يجب أن يقصر عن بناء جميع المسلمين في البلد ، بل بناء محلته ، و لو كانوا في موضع منفرد فلا حجر . و لا يمنع من شراء دار مرتفعة ، و لا تهدم لو ملكها . نعم لو اشتراها من ذمي ظلم بالارتفاع هدم المرتفع . و لو اشتراها المسلم من هذا الظالم لم تهدم ، فلو باعها فالأَقرب إقراره على العلو . ] أقوى . و لا فرق بين الابقاء و الاعادة ، و لا نسلم أن الاستثناء مطلقا إنما هو للابقاء دون غيره . قوله : ( و لا يجوز لهم توسيع خطتها ) . لانها ككنيسة محدثة . قوله : ( و في المساواة إشكال ) . الاصح لا يجوز ، لظاهر قوله عليه السلام : ( الاسلام يعلو و لا يعلى عليه ) ( 1 ) ، و لان الذمي مأخوذ بما فيه الذلة و الاهانة ، و ما قيل : من أن أول الحديث يدل على منع المساواة و آخره يدل على جوازها ليس بشيء ، لان أوله يدل مطابقة و آخره يشعر بمفهومه الضعيف ، و مثل هذا كيف يعد دلالة ، خصوصا مع التصريح في أوله بمنع المساواة . قوله : ( بل بناء محلته ) . المراد به : بناء جيرانه عرفا . قوله : ( فلو باعها المسلم فالأَقرب إقراره على العلو ) .

1 - الفقية 4 : 243 حديث 778 .

/ 491