[ فان لم تكن حاجة ، و لا مضرة لم تجب الاجابة ، بل ينظر إلى الاصلح ، فان كان في طرف الترك لم تجز المهادنة ، و إنما يتولاها الامام أو من نصبه لذلك . و يشترط خلوها عن شرط فاسد كشرط ترك مسلم ، أو ماله في أيديهم ، و شرط دفع مال إليهم إلا مع الخوف ، و التظاهر بالمناكير ، و اعادة المهاجرات . ثم إن لم يكن الامام مستظهرا لضعف المسلمين ، و قوة شوكة العدو لم تتقدر المدة ، بل بحسب ما يراه و لو عشر سنين . ] المشركين أيضا ، و يرجى بالمهادنة تجدد ضعف للمشركين أو قوة للمسلمين . قوله : ( فان لم تكن حاجة و لا مضرة لم تجب الاجابة ) . قد يقال : قوله : ( فان لم تكن حاجة ) مغن عن قوله : ( و لا مضرة ) . قوله : ( و إنما يتولاها الامام أؤمن نصبه لذلك ) . إما لخصوصه أو لامر عام دخلت فيه . قوله : ( و التظاهر بالمناكير ، و إعادة المهاجرات ) . تقديم الاستثناء على هذين الامرين دليل على عدم جوازهما مطلقا ، بخلاف ما قبلهما فانه يجوز مع الخوف ، فأما إعادة المهاجرات فلا يجوز على حال ، لورود القرآن بالمنع منه ( 1 ) . و ينبغي أن يكون من لا يؤمن أن يفتنوه عن دينه كذلك ، و به صرح في التحرير ( 2 ) . و أما التظاهر بالمناكير ، فقد عده في المبسوط من الشروط الفاسدة ، وعد من جملتها رد من جاء منهم مسلما و أطلق ( 3 ) ، و قد يقال : إن الضرورة لو دعت إلى اشتراط إظهار المناكير لم يكن أعظم من رد من جاء منهم إلينا مسلما . 1 - الممتحنة : 10 . 2 - تحرير الاحكام 1 : 153 . 3 - المبسوط 2 : 52 .