جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و لو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة لقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين ) . و تجوز إلى أربعة أشهر لقوله تعالى : ( فسيحوا في الارض أربعة أشهر ) و فيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الاصلح . ] قوله : ( و لو انعكس الحال لم تجز الزيادة على سنة . ) . الاوجه أن يقال : لم يجز إلى سنة ، فان الآية ( 1 ) تدل على وجوب الجهاد في السنة ، و لو جازت المهادنة سنة لا نتفى وجوب الجهاد فيها ، و هو جائز مع الامكان ، و به صرح شيخنا في الدروس ، قال : و تتقدر الهدنة بما دون السنة فيراعى الاصلح ( 2 ) . و في المبسوط : و لا يجوز إلى سنة و زيادة عليها بلا خلاف ، لقوله تعالى : ( فإذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجد تموهم ) ( 3 ) فاقتضى ذلك قتلهم بكل حال إلى أن قال : فأما إذا كانت المدة أكثر من أربعة أشهر و أقل من سنة فالظاهر المتقدم يقتضي انه لا يجوز ، و قيل : انه يجوز مثل مدة الجزية ( 4 ) . و هذه العبارة تقتضي مساواة ما فوق الاربعة للسنة ، و هو ضعيف ، بل الحق أن ما دون السنة كالاربعة ، لان القتال بعد الاربعة متحتم ، بل يجب كونه في السنة مرة كما سبق ، أما السنة فلا يجوز إلا مع الضرورة . قوله : ( و فيما بينهما خلاف أقربه اعتبار الاصلح ) . عبارة المبسوط تشعر بعدم جواز ما فوق الاربعة ( 5 ) ، و مختار المصنف أقوى ، لما قلناه .

1 - التوبة : 5 .

2 - الدروس : 162 .

3 - التوبة : 5 .

4 - قاله الشيخ في المبسوط 2 : 50 . ( 5 ) المبسوط 2 : 51 .

/ 491