[ ثم إن عزلها و خرج الوقت أخرجها واجبا بنية الاداء ، و إلا قضاها على رأي . و لو أخر مع الامكان و العزل ضمن ، و مع انتفاء الامكان ينتف الضمان و التحريم ، و الحمل كالتأخير . و لو أخر العزل مع عدم المستحق فلا إثم و يقضي ، و مستحقها هو مستحق زكاة المال . و يستحب اختصاص القرابة ثم الجيران ، و أقل ما يعطى الفقير صاع ، إلا مع الاجتماع و القصور ، و لا حد للكثرة ، و يتولى التفريق المالك ، و يستحب الامام أو نائبه ، و مع الغيبة الفقية . ] قوله : ( ثم إن عزلها ، و خرج الوقت ) . يمكن أن يكون عطفا على الجملة في أصل الباب ، أي ثم بعد ذلك إن عزلها إلى آخره . قوله : ( أخرجها واجبا بنية الاداء . ) . الاصح أنه إن أخرجها في الوقت فهي أداء ، و إلا فهي قضأ . و التفصيل ضعيف ، فان في الرواية دلالة على ذلك من حيث أن تأديتها يقتضي ذلك ، و إلا لزم أحد الامرين ، إما الوجوب الفوري مطلقا ، أو ضده ، و هو التراخي مطلقا من تقييد بوقت مخصوص ، و هما منفيان بالنص ( 1 ) و الاجماع . قوله : ( و لو أخر مع الامكان و العزل ضمن ) . و يأثم أيضا . قوله : ( و أقل ما يعطى الفقير صاع إلا مع الاجتماع و القصور ) . ظاهره وجوب ذلك ، و هو المشهور ، و الظاهر الاستحباب . قوله : ( و يستحب الامام ، أو نائبه . ) . يستحب للمالك الدفع إليهم ، لانهم أبصر بمواقعها .