[ فإن عاد ففي قبوله قولان ، فان أصر فقتل قيل : لا يملك أطفاله للاستصحاب . و لو فعل الذمي السائغ عندهم خاصة لم يتعرض ، إلا أن يتجاهر فيعمل معه بمقتضى شرع الاسلام ، و لو فعل ما ليس بسائغ عندهم أيضا فالحكم فيه كالمسلم ، و للحاكم دفعه إلى أهل ملته ليقيموا عليه الحد بمقتضى شرعهم . و لا يصح للكافر شراء المصحف و إن كان ذميا ، و الاقرب كراهية كتب الاحاديث . ] و هذا هو الاصح . قوله : ( فان عاد ففي قبوله قولان ) . أي : إن عاد إلى دينه الذي كان عليه ، و الاصح أنه لا يقبل ، لانه قد خوطب بالاسلام ، و تحتم عليه ، و زال ما كان ثابتا له بمفارقة دينه الاول . قوله : ( فإن أصر فقتل قيل : لا يملك أطفاله للاستصحاب ) ( 1 ) . أي : فان أصر على ترك الاسلام و قد خوطب به ، و هذا من المصنف ، إما بناء على الترجيح لعدم القبول ، و إما على التنزيل ، و الاصح أنهم لا يملكون . قوله : ( فيعمل معه بمقتضى شرع الاسلام ) . أي : يتحتم ذلك لئلا يتعطل حق الله . قوله : ( و لا يصح للكافر شراء المصحف و إن كان ذميا ) . لان لا يؤمن على كتاب الله و كلامه العزيز ، و لمنافاته التعظيم . قوله : ( و الاقرب كراهية كتب الاحاديث ) . للاصل و لان تعظيمها لا يبلغ مرتبة تعظيم كلام الله ، و إن كان الحكم بالتحريم ، و بطلان البيع ، طريقا إلى الاحتياط . 1 - قاله فخر المحققين في إيضاح الفوائد 1 : 396 .