جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ أو خصوصا على الكفاية ، فمن امتنع فعل كبيرة إن عينه الامام ، أو لم يقم به من فيه الكفاية . و الفرار هنا كالفرار في حرب المشركين ، بل يجب الثبات لهم إلى أن يفيئوا أو يقتلوا ، و هم قسمان : من له فئة يرجع إليها ، فيجوز أن يجهز على جريحهم و يتبع على مدبرهم و يقتل أسيرهم . و من لا فئة له ، فلا يتبع لهم مدبر ، و لا يقتل لهم أسير ، و لا يجهز على جريحهم ، و لا تسبى ذراري الفريقين و لا نساؤهم ، و لا تملك أموالهم الغائبة و إن كانت مما ينقل و يحول . ] ظاهر العبارة يقتضي اعتبار خروجه بالسيف ، لانه المتبادر من قوله : ( خرج على إمام عادل ) . و هي بعمومها تتناول الآحاد ، و ما فوقهم . و اعتبر الشيخ ( 1 ) ، و ابن إدريس كثرتهم بحيث يكونون في منعة ( 2 ) . و قوى المصنف في المنتهى الاول حتى لو كان واحدا ، كما في عبد الرحمن بن ملجم عليه اللعنة ( 3 ) . و اعتبروا خروجهم عن قبضة الامام و أحكامه ، و انفرادهم عنه ببلد أو بادية ، و في التأليف بينه و بين اختيار المنتهى تأمل . و اعتبروا أيضا أن يكون لهم تأويل سائغ عندهم ، و إلا فهم قطاع الطريق ، و إنما يقاتلون بعد سؤالهم ، وحل شبههم إن كانت ( 4 ) . قوله : ( على الكفاية ) . أي : يجب قتاله على كل من يستنفره الامام على الكفاية .

1 - المبسوط 7 : 264 .

2 - السرائر : 158 .

3 - المنتهى 2 : 3 .

4 - جملة : " و إنما " الخ لم ترد في " س " و " ه " .

/ 491