[ و كما لو علم الطاعة بضرب من الاعراض ، و إظهار الكراهية ، أو الهجران فيجب . و باللسان بأن يعرف عدم الاكتفاء بذلك فيأمره نطقا ، و ينهاه كذلك بالايسر من القول فالأَيسر متدرجا ، مع عدم القبول إلى الا خشن منه . و باليد مع الحاجة بنوع من الضرب و الاهانة ، فلو افتقر إلى الجراح ، أو القتل ففي الوجوب مطلقا أو بإذن الامام قولان . و أما اقامة الحدود فانها إلى الامام خاصة ، أو من يأذن له ، و لفقهاء الشيعة في حال الغيبة ذلك . ] أمر زائد على الاعتقاد القلبي . قوله : ( كما لو علم المطاوعة بضرب من الاعراض ) . هذا مثال للمرتبة الاولى ، التي هي أقل الامر و النهي ، المشروطة بإظهار عدم الرضي كما حققناه . قوله : ( فلو افتقر إلى الجراح ، أو القتل ففي الوجوب مطلقا ، أو بإذن الامام قولان . أحدهما قول السيد : لا يشترط إذن الامام ( 1 ) ، و قواه المصنف في المنتهى ( 2 ) لان الجرح و القتل مقصودين ، إنما المقصود الائتمار و الانزجار ، و هما مشروطين لوجوبهما على جميع المكلفين . و إذا لم يكن الواجب مشروطا ، فكذا ما يتوقف عليه أما القتل و الجرح المقصودين بذاتهما ، لا لتوقف شيء آخر عليهما ، فيشترطان قطعا ، و توجه هذا الكلام ظاهر . و الثاني : الاشتراط لما يخشى من ثوران الفتنة و هو الاصح ، فعلى هذا هل 1 - ذهب إلى الاول السيد المرتضى كما نقله عنه الشيخ في الاقتصاد : 150 ، و نقله أيضا في الايضاح 1 : 8 ، و ذهب اليه ابن إدريس في السرائر . و ذهب إلى الثاني الشيخ في النهاية : 0 . و الاقتصاد : 150 ، و ابن البراج في المهذب 1 : 341 ، و سلار في فالمراسم : 0 . 2 - المنتهى 2 : 993 .