[ و يخرج من غيرها بالقيمة السوقية من تقدير على رأي إن شاء ، و الافضل التمر ، ثم الزبيب ، ثم غالب القوت و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي . و الاقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة ، و لا يجزئ العنب و الرطب و المعيب و المسوس . ] قوله : ( من تقدير على رأي ) . هذا هو الاصح ، لان القيمة تابعة للزمان و المكان ، و قيل : يقدر بدرهم ، و قيل : بثلاثة ( 1 ) . قوله : ( و الافضل التمر ) . اي : مطلقا . قوله : ( ثم غالب القوت ) . أي : غالب قوت البلد كما اختاره في المختلف ( 2 ) ، و يحتمل غالب قوت المكلف ، و هو قول آخر للاصحاب ( 3 ) ، و الاول أظهر . قوله : و يجزئ من اللبن أربعة أرطال بالعراقي على رأي ) . الخلاف في موضعين : في إجزاء أربعة أرطال ، و كونها عراقية ، و الاصح عدم إجزاء ما دون الصاع . قوله : ( و الاقرب في الجبن و المخيض و السمن القيمة ) . هذا أصح ، لخروجها عن اللبن ، و انفراد كل بإسم . قوله : ( المسوس ) . بكسر الواو المشددة . 1 - قال السيد المرتضى في الجمل : 126 : و روي إخراج درهم ، و روي إخراج ثلاثة دراهم . 2 - المختلف : 197 . 3 - منهم ابن إدريس في السرائر : 108 .