جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و للفقهاء الحكم بين الناس مع الامن من الظالمين ، و قسمة الزكوات و الاخماس ، و الافتاء بشرط استجماعهم لصفات المفتي ، و هي : الايمان ، و العدالة ، و معرفة الاحكام بالدليل ، و القدرة على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها . و يفتقر في معرفة الاحكام إلى معرفة الآيات المتعلقة بالشرع ، و هي نحو من خمسمأة آية ، و إلى ما يتعلق بالاحكام من الاحاديث ، و معرفة الرواة ، و أقاويل الفقهاء لئلا يخرج عن الاجماع ، و معرفة أصول الفقة و الكلام ، و شرائط البرهان ، و ما يتعلق بالاخبار من النحو و اللغة و التصريف . و لا يشترط حفظ الآيات و الاحاديث ، بل قدرته على الرجوع إليها من مظانها ، و الاخلاد إلى أصل مصحح ، و روايتها عن عدل بإسناد متصل كذلك إلى إمام . و يجب على الناس مساعدتهم ، و الترافع إليهم في الاحكام ، فمن امتنع على خصمه و أثر المضي إلى حكام الجور كان مأثوما . و لا يحل لفاقد الشرائط أو ] جزم بأن للفقهاء في حال الغيبة اقامة الحدود ، فلو اعتبر صفات الحكم هنا لم يكن للنظر وجه . و قد استدل له : بأنه من الامر بالمعروف و النهي عن المنكر ، و ليس بواضح ، لان الحكم و الافتاء و اقامة الحدود باب منفرد عن باب الامر و النهي ، و قد سبق في الامر و النهي ما ينبه على ذلك ، و الاصح : أنه إنما يجوز إذا كان بصفات الحكم . قوله : ( و معرفة الاحكام بالدليل ) . إن أراد به : معرفتها بالفعل منعناه ، فان ذلك شرط في تحقق الاجتهاد ، و إن أراد : بالقوة القريبة من الفعل أغنى عنه اشتراط قدرته ( على استنباط المتجددات من الفروع من أصولها ) و الجار الاول : متعلق بالمتجددات ، و الثاني : ب ( استنباط ) .

/ 491