[ و لو وجده في دار الاسلام و اثره عليه فلقطة ، و إن كان مواتا على رأي . و لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز قدم قول المالك مع اليمين على اشكال ، و لو اختلفا في القدر قدم قول المستأجر مع اليمين . و لو اختلف البائع و المشتري ، أو المعير و المستعير قدم قول لصاحب اليد . د : مايخرج من البحر كالجواهر و اللآلي و الدرر . ه : أرباح التجارات و الصناعات و الزراعات . ] ربما بني على مسألة السفينة إذا انكسرت في البحر ، و أن الغائص إذا أخرج شيئا ملكه ، إما مطلقا ، أو بشرط الاعراض ، فعلى الاول لا يشرط عدم أثر الاسلام و فيه قوة ، و على الثاني يشترط ، فيكون لقطة ، و عليه الفتوى أصلا و بناء . قوله : ( و لو وجده في دار الاسلام و أثره عليه فلقطة ، و إن كانت مواتا على رأي ) . هذا أصح . قوله : ( لو اختلف مستأجر الدار و مالكها في ملكية الكنز ، قدم قول المالك مع اليمين على إشكال ) . الفتوى على تقديم قول المالك ، و هو المشهور . قوله : ( و لو اختلف البائع و المشتري ، أو المعير و المستعير ، قدم قول صاحب اليد ) . الاصح تقديم قول المعير ، و يمكن بتكلف حمل العبارة عليه ، لانه صاحب اليد بالاضافة إلى الكنز في الحقيقة . قوله : ( كالجواهر ) . هي كلما يكون نفيسا من الاحجار و الدرر و كبار اللآلي .