[ و يشترط انتساب الثلاثة إلى عبد المطلب ، و هم الآن أولاد أبي طالب ، و العباس ، و الحارث ، و أبي لهب سواء الذكر و الانثى . و يعطى من انتسب بأبيه خاصة دون امه خاصة على رأي ، و ايمانهم أو حكمه ، و حاجة ابن السبيل في بلد التسليم لا في بلده ، و فقر اليتيم على رأي . و لا تعتبر العدالة و لا التعميم و إن استحبا . و ينتقل ما قبضه النبي - صلى الله عليه و آله - أو الامام إلى وارثه . و للامام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، و عليه المعوز على رأي . ] قوله : ( و يعطى من انتسب بأبيه خاصة ) . فمن انتسب بهما يعطى بطريق أولى . قوله : ( دون امه خاصة ) . هذا أصح . قوله : ( و فقر اليتيم على رأي ) . يعتبر و لا يلزم التداخل لا ختلاف الاعتبار . قوله : ( و ينتقل ما قبضه النبي صلى الله عليه و آله أو الامام بعده إلى وارثه ) . أي : من حقهما ، و لا يكون صدقة كما يراه مخالفونا . قوله : ( و للامام فاضل المقسوم على الكفاية للطوائف مع الاقتصاد ، و عليه المعوز على رأي ) . هذا أصح ، و يتفرع عليه جواز صرف حصته في حال الغيبة إليهم ، و عدم جواز إعطاء الزائد على مؤنة السنة ، و في الاخبار ما يدل على الثاني صريحا ( 1 ) ، ( هامش ( 1 ) التهذيب 4 : 128 حديث 366 .