[ و أبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح و المساكن و المتاجر ، و هي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام و يتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر . و مع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليه ، و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم اليه ، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي ، و بين قسمة حقه على الاصناف ، و إنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم . ] قوله : ( و هي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام و يتجر فيه . ) . إنما فسر هذا و لم يفسر ما قبله ، لعدم اللبس هناك ، و لوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة ، فربما توهم سقوط خمس المتاجر مطلقا . قوله : ( و مع الغيبة يتخير . ) . ينبغي وجوب صرف نصيب الاصناف إليهم ، و التخيير في نصيب الامام .