جامع المقاصد فی شرح القواعد جلد 3

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

جامع المقاصد فی شرح القواعد - جلد 3

محقق الکرکی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید






[ و أبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح و المساكن و المتاجر ، و هي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام و يتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر . و مع حضوره عليه السلام يجب دفع الخمس اليه ، و مع الغيبة يتخير المكلف بين الحفظ بالوصية إلى أن يسلم اليه ، و بين صرف النصف إلى أربابه و حفظ الباقي ، و بين قسمة حقه على الاصناف ، و إنما يتولى قسمة حقه عليه السلام الحاكم . ] قوله : ( و هي أن يشتري الانسان ما فيه حقهم عليهم السلام و يتجر فيه . ) . إنما فسر هذا و لم يفسر ما قبله ، لعدم اللبس هناك ، و لوقوع الخلاف في سقوط الخمس في الغيبة ، فربما توهم سقوط خمس المتاجر مطلقا . قوله : ( و مع الغيبة يتخير . ) . ينبغي وجوب صرف نصيب الاصناف إليهم ، و التخيير في نصيب الامام .

/ 491