[ نظر ، و الازيد ، و هو القصد إلى إيقاع الصوم عن الكفارة ، أو النذر المطلق ، أو غيرهما . و يبطل الصوم بترك النية و لو سهوا ، و كذا بترك بعض صفاتها كالتعيين في المطلق . و يشترط فيها الجزم ، فلو ردد بين الواجب و الندب ، أو نوى الوجوب يوم الشك ، أو نوى ليلة الشك صوم غد إن كان من رمضان لم يجزء . و الحزم ممن لا يعتقد كون اليوم من رمضان لغو ، و إن ظن ذلك بقول عدل ، أو إمرأة صادقة عنده . و وقت النية مع الذكر من أول الليل إلى آخره مستدامة الحكم ، فلا يجوز أن يصبح إلا ناويا ، و مع النسيان إلى الزوال . و في النفل قول إلى الغروب ، و لو اقترنت النية بأول النهار أجزأ ، و لو تقدمت على الغروب لم يجز . و لا يجب تجديدها بعد الاكل ، و لا بعد الانتباه ، و لا يتعرض ] التعيين مطلقا ، و في هذا على هذا التقدير . قوله : ( كالتعيين في المطلق ) . أي : الذي ليس بمتعين . قوله : ( و الجزم ممن لا يعتقد . ) . كأنه جواب عن سؤال مقدر قد يورد على قوله : ( أو نوى الوجوب يوم الشك ) فانه متردد ، بل جازم في النية . قوله : ( و في النفل قول إلى الغروب ) . و عليه العمل ، و به رواية تدل عليه ( 1 ) ، و إن لم تكن صريحة . 1 - الكافي 4 : 122 حديث 2 ، الفقية 2 : 97 حديث 435 ، التهذيب 4 : 186 حديث 521 .